فصل: كِتَابُ الْوَصَايَا الْأَوَّلُ:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة (نسخة منقحة)
صفحة البداية
<< السابق
188
من
224
التالى >>
كِتَابُ الْوَصَايَا الْأَوَّلُ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فيمُوتُونَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ:
في الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِثُلُثِ عَبِيدِهِ فيهْلِكُ بَعْضُهُمْ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ غَنَمِهِ لِرَجُلٍ فيسْتَحَقُّ بَعْضُهَا:
في الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِعَشْرَةِ شِيَاهٍ مِنْ غَنَمِهِ فَتَهْلِكُ غَنَمُهُ إلَّا عَشْرَةً:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِاشْتِرَاءِ رَقَبَةٍ تُعْتَقُ عَنْهُ:
(الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ فُلَانٍ فيعْتَقَ):
في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُعْتِقُهُ فيأْبَى الْعَبْدُ:
في الْمَرِيضِ يَشْتَرِي ابْنَهُ في مَرَضِهِ:
في الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ:
التَّشَهُّدُ في الْوَصِيَّةِ:
في الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَلَا يَقْرَؤُهَا عَلَى الشُّهُودِ:
في الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَيُقِرُّهَا عَلَى يَدِهِ حَتَّى يَمُوتَ:
في الْوَصِيَّةِ إلَى الْوَصِيِّ:
وَصِيَّةُ الْمَرْأَةِ:
في وَصِيِّ الْأُمِّ وَالْأَخِ وَالْجَدِّ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِدَيْنِهِ إلَى رَجُلٍ وَبِمَالِهِ إلَى آخَرَ وَبِبُضْعِ بَنَاتِهِ إلَى آخَرَ:
في الرَّجُلِ يَقُولُ فُلَانٌ وَصِيٌّ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ فَإِذَا قَدِمَ فَهُوَ وَصِيٌّ:
في عَزْلِ الْوَصِيِّ عَنْ الْوَصِيَّةِ إذَا كَانَ خَبِيثًا:
الرَّجُلُ يَبْدُو لَهُ في الْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي:
الْوَصِيَّةُ إلَى الذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيُّ إلَى الْمُسْلِمِ:
في الْوَصِيَّيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا وَيَشْتَرِي دُونَ صَاحِبِهِ:
في الْوَصِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ في مَالِ الْمَيِّتِ:
في الْوَصِيَّةِ إلَى الْعَبْدِ:
في بَيْعِ الْوَصِيِّ عَقَارًا لِيَتَامَى وَعَبْدَهُمْ الَّذِي قَدْ أَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ:
الْوَصِيُّ يَبِيعُ تَرِكَةَ الْمُوصِي وَفي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ وَصِغَارٌ:
في الرَّجُلِ يُوصِي وَيَقُولُ قَدْ أَوْصَيْتُ إلَى فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ:
شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِرَجُلٍ أَنَّهُ وَصِيٌّ مَعَهُ:
في الْوَارِثَيْنِ يَشْهَدَانِ لِرَجُلٍ أَنَّهُ وَصِيُّ أَبِيهِمَا:
في شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْوَرَثَةِ:
في شَهَادَةِ النِّسَاءِ لِلْوَصِيِّ في الْوَصِيَّةِ:
(يُوصِي إلَى الرَّجُلَيْنِ فيخَاصِمُ أَحَدُهُمَا في خُصُومَةٍ لِلْمُوصِي دُونَ صَاحِبِهِ):
في الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ:
في الرَّجُلِ يُوصِي لِجَنِينِ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي:
في الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ مَالَ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ:
في إقْرَارِ الْوَارِثِ الْأَجْنَبِيِّ بِوَصِيَّةٍ أَوْ بِوَدِيعَةٍ:
(في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ أَمَتِهِ إلَى أَجَلٍ فَتَلِدُ):
في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ أَمَتِهِ إلَى أَجَلٍ فيعْتِقُهَا الْوَارِثُ:
في الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ رَقَبَةَ الْعَبْدِ:
أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً فَبَاعَ الْوَرَثَةُ الْعَبْدَ مِنْ رَجُلٍ:
أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ الْأَمَةِ فَتَلِدُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِمَا في بَطْنِ أَمَتِهِ لِرَجُلٍ فيعْتِقُ الْوَرَثَةُ الْجَارِيَةَ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ لِرَجُلٍ سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ فيأْبَى أَنْ يَقْبَلَ:
أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِخِدْمَةِ أَمَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِرَقَبَتِهَا لِآخَرَ فَتَلِدُ وَلَدًا:
في الرَّجُل يُوصِي لِوَارِثِهِ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ:
وَصِيَّةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالصَّبِيِّ:
في الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِ وَارِثِهِ أَوْ لِعَبْدِ نَفْسِهِ:
الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ:
في الرَّجُلِ يُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ فيمُوتُ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي:
(في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له):
في الرَّجُلِ يُوصِي لِصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ:
الرَّجُلُ يُوصِي فيعُولُ عَلَى ثُلُثِهِ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصَايَا ثُمَّ يُفيدُ مَالًا بَعْدَ الْوَصَايَا:
في رَجُلٍ أَوْصَى بِزَكَاةٍ وَلَهُ مُدَبَّرٌ وَأَوْصَى بِزَكَاةٍ وَبِعِتْقٍ بَتْلٍ وَبِإِطْعَامِ مَسَاكِينَ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَنْ يُعْتَقَ وَهُوَ قَدْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِالنَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ وَلِلْمَسَاكِينِ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ عَبْدِهِ إلَى أَجَلٍ وَلِرَجُلٍ بِثُلُثِهِ أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ:
في الرَّجُلِ يُدَبِّرُ عَبْدَهُ في مَرَضِهِ وَيُعْتِقُ آخَرَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ:
في الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ في مَرَضِهِ وَيُحَابِي في بَيْعِهِ وَيُعْتِقُ آخَرَ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِعِتْقِ عَبْدِهِ في مَرَضِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُعْتِقُ آخَرَ عَلَى مَالٍ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِحَجٍّ وَبِعِتْقِ رَقَبَةٍ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصَايَا وَبِعِتْقِ عَبْدِهِ:
في الْمُوصِي يُقَدِّمُ في لَفْظِهِ وَيُؤَخِّرُ: